وعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يَحلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بيعٍ، ولا ربحُ ما لمْ يَضْمَنْ، ولا بيعُ ما ليسَ عندَكَ "(٢٦)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصحَّحهُ الترمذِيُّ، وابْنُ خُزَيْمةَ.
وعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ عن أبيهِ، قالَ:" نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن صَفَقَتينِ في صَفقة "(٢٧)، قالَ: هوَ الرجلُ يبيعُ، فيقولُ: بنَسَأ بِكذا، وبنَقْدٍ: بِكَذا، وكذا رواهُ أحمدُ، وقدْ اختلَفَ الأئِمّةُ في سماعِ عبدِ الرّحمنِ بنِ عبدِ اللهِ من أبيهِ، فأنكَرهُ شُعْبةُ وغيرُهُ.
وعن عليٍّ:" أنهُ فرَّقَ بينَ جاريةٍ وولدِها، فناهُ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن ذلك، ورَدَّ البيعَ "(٣٠)، رواهُ أبو داودَ، وهذا عامٌّ فيما قبلَ التمييز وبعدَهُ على قولٍ.
فأمَّا بعدَ البلوغِ، فَعن سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ قالَ: " غزَوْنا فزارةَ وعلينا أبو بكر،. . فذكرَ الحديثَ إلى أنْ قالَ: فجئتُ بهم أسوقُهم، وفيهم امرأةٌ عليها قشعٌ من دمٍ، معَها
(٢٦) أحمد (١٥/ ٤٥) وأبو داود (٢/ ٢٥٤) والنسائي (٧/ ٢٩٥)، والترمذي (٢/ ٣٥١) وابن ماجة (٢١٨٨). (٢٧) أحمد (١٥/ ٤٥). (٢٨) هكذا بالأصل، ولا أدري كيف ذا، والمعروف أنه حُيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرّحمن الحبلي كما هو عند أحمد (٥/ ٤١٢)، والبيهقي (٩/ ١٢٦). (٢٩) أحمد (١٥/ ٥٣) والترمذي (٢/ ٣٧٦). (٣٠) أبو داود (٢/ ٥٨)، قلت: وأحمد (١٥/ ٥٤).