وتقدَّمَ: " أُحِلَّتْ لنا مَيتتانِ السّمَكُ والجَرادُ " (٢١).
وحديثُ: " هو الطَّهورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيتتُهُ " (٢٢)، وهو عامٌّ في جميعِ صيدِ البَحرِ إلا ما خرَجَ بدليلٍ.
عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " ماتَتْ شاةٌ لسَوْدَةَ، فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ: ماتتْ فُلانةُ تَعني، الشاةَ، قالَ: فلولا أَخَذْتُم مَسْكَها؟ قالوا: أنأْخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتَتْ؟ فقالَ لها:
(١٦) رواه مسلم (٦/ ٦٠). (١٧) تقدم. (١٨) رواه أحمد (المسند ١/ ٢٢٦) وأبو داود (٢/ ٣١٦) وابن ماجة (٣١٨٩) والترمذي (٣/ ١٧٥). (١٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ١٥٨) وأبو داود (٢/ ٣٣٤) والنسائي (٧/ ٢١٠). (٢٠) رواه النسائي لعله في الكبرى له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣١٨) موقوفاً عليه بإسناد صحيح مع النهي عن قتل الخفاش. (٢١) تقدم. (٢٢) تقدم.