عن ابنِ عبّاسٍ:" أنَّ امرأةً من خَثْعَمٍ، قالتْ: يا رسولَ اللهِ: إنّ فريضةَ اللهِ على عبادِهِ في الحَجِّ أدركَتْ أبي شيخاً كبيراً لا يَثبتُ على الراحِلَةِ، أفأحُجُّ عنهُ؟ قالَ: نَعمْ، وذلكَ في حَجَّةِ الوَداعِ "(٣٢)، أخرجاهُ.
وتقدَّمَ حديثُ أبي رَزينٍ:" إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحج ولا العُمرةَ ولا الظَّعَنَ، فقالَ: حُجَّ عن أبيكَ واعْتَمِرْ "(٣٣)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ، وفيهِ دلالةٌ على صحّةِ الحجِّ عن المَعضوبِ.
عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ:" قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَنْ أرادَ الحَجَّ فليتعجَّلْ " (٣٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، واللفظُ لهُ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسنادِهِ أبو إسرائيلَ المُلائيُّ، قالَ ابنُ المُبارَكِ: لقدْ منَّ اللهُ على المسلمين بسوءِ حِفْظِهِ.
عن عليٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَنْ ملَكَ زاداً وراحلةً تُبَلِّغُهُ إلى بيتِ اللهِ، ولمْ يَحجَّ، فلا عليهِ أن يموتَ يهوديّاً أو نَصرانيّاً، إنَّ اللهَ يَقولُ في كتابِهِ:" وللهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البيتِ مَنْ اسْتَطاعَ إليْهِ سَبيلاً "(٣٥)، رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ هِلالٍ عن أبي إسْحاقَ عن الحارثِ عنهُ، وقال: لا نعرفُهُ إلا من هذا الوجهِ، وفي إسنادِه: مَقالٌ، وهِلَالٌ هو ابنُ عبدِ الله مَوْلى رَبيعةَ مَجهولٌ، والحارثُ يُضَعَّفُ في الحديثِ.
وعن أبي أُمامةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَنْ لَمْ يَمْنعْهُ من الحَجِّ مرَضٌ حابِسٌ، ولا حاجةٌ، فلْيَمُتْ إن شاءَ يَهوديّاً، وإنْ شاءَ نَصْرانيّاً "(٣٦)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ أمْثَلُ
= البخاري هكذا خفير. (٣٢) رواه البخاري (١٠/ ٢١٥) ومسلم (٤/ ١٠١). (٣٣) تقدم الحديث رقم (٨). (٣٤) رواه أحمد (الفتح ١١/ ١٦) وأبو داود (١/ ٤٠٢) وابن ماجة (٢٨٨٣). ورواية أبي داود تخلو من الملائي وفيها مهران أبو صفوان قال أبو زرع لا أعرفه إلا في هذا الحديث ورواه الحاكم وصححه. (٣٥) رواه الترمذي (٢/ ١٥٤). (٣٦) رواه ابن ماجة، ولم أجده وقد رواه الدارمي في المناسك الباب الثاني، ولم ينسبه في التلخيص (٢/ ٢٢٢) إلى ابن ماجة بل نسبه إلى البيهقي وأحمد، وسعيد بن منصور، وأبي =