ورواهُ الترمِذِيُّ، والنّسائيُّ عن أبي إبراهيم الأشْهَليّ عن أبيهِ نحوَ ذلكَ (٢٠) عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ البخاريُّ: وهو أصحُّ الرّواياتِ، وقالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ صحيحٌ، وفي البابِ عن عبدِ الرّحمن بنِ عَوْفٍ، وعائشةَ، وأبي قَتَادَةَ، وجابرٍ، وعَوْفِ بنِ مالكٍ، وقال أبو حاتمٍ، أبو إبراهيم وأبوهُ مجهولان، وقال ابنُهُ عبدُالرّحمن: توَهَّم بعضُ الناسِ أنهُ عبدُالله بنُ أبي قَتادَةَ، وقد أخطأ، فإنَّ أبا قَتادَةَ من بني سَلِمَةَ، وهذا من عبدِ الأشْهلِ.
عن ابنِ مَسعودٍ، قالَ:" ثلاثةٌ كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يفعلُهُنَّ، تركَهُنَّ الناسُ: أحدُهُنَّ التسليمُ على الجنائِزِ مثلُ التسليمِ في الصّلاةِ "(٢١)، رواهُ البيهقيُّ.
ولهُ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفى نحوَهُ (٢٢).
عن أبي هريرةَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ يقولُ: " إذا صلَّيْتُم على الميِّتِ، فأخْلِصوا لهُ الدّعاءَ "(٢٣)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ بسندٍ جيّدٍ.
عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:" أنهُ صلّى على جنازةٍ، فكبَّرَ عليها أربعاً، وسلّمَ تَسليمةً "(٢٤)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبَيهقيُّ.
تقدَّمَ قولُهُ عليهِ السلامُ:" فما أدْرَكْتُم فَصَلّوا، وما فاتَكُم فأتِمّوا "(٢٥)، وهو عامٌّ في صلاةِ الجنازةِ وغيرِها.
عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ:" أنّ أُمَّ سَعْدٍ ماتَت، والنبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غائبٌ، فلما قدِمَ صلّى علَيها، وقد مَضى لذلكَ شهرٌ "(٢٦)، رواهُ الترمِذِيُّ، وهو أجودُ المراسيلِ. ويعضِدُهُ ما
(٢٠) رواه الترمذي (٢/ ٢٤٤) والنسائي (٤/ ٧٤)، وكلمة " عن " التي بعد كلمة " ذلك " ساقطة من الأصل وقد أثبتناه ليستقيم الكلام. (٢١) رواه البيهقي (٤/ ٤٣). (٢٢) رواه البيهقي (٤/ ٤٣). (٢٣) رواه أبو داود (٢/ ١٨٨) وابن ماجة (١٤٩٧). (٢٤) رواه الدارقطني (٢٧/ ٢) والبيهقي (٤/ ٤٣). (٢٥) تقدم. (٢٦) رواه الترمذي (٢/ ٢٥١).