وفي حديث أبي قَتادةَ لما ناموا عن صلاةِ الصبحِ (٣٥)، وفي المسألةِ أحاديثُ كثيرةٌ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ المكتوبةِ؟ قالَ: الصلاةُ في جَوفِ الليلِ " (٣٦)، رواه مسلم، فيه دلالةٌ على استحبابِ التهجُّدِ، وعلى أنهُ في جوفِ الليلِ - وهو وسَطهُ - أفضلُ، وعلى أنّ تطوّعَ الليلِ أفضلُ من تطوّعِ النهارِ.
عن زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المرءِ في بيتِهِ إلا المكتوبة "(٣٧)، أخرجاهُ.
عن عائشةَ:" أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [كانَ يُصلّي من الليلِ](٣٩) ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً، يُوترُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخرِهِنّ "(٤٠)، أخرجاهُ.
(٣٣) رواه البخاري (٢/ ٤٥٠)، ومسلم (١/ ٥١٧، ٥١٨)، وأبو داود (١٤٣٨) والنسائي (٣/ ٢٣٠، ٢٣١). (٣٤) أخرجه البخاري (١/ ١٥٣)، نواوي " اليونينية "، ومسلم (١/ ٣٣٣). (٣٥) أخرجه البخاري (١/ ١٥٤) نواوي، ومسلم (١/ ٢٧٤). (٣٦) رواه مسلم (١/ ٨٢١). (٣٧) رواه البخاري (١/ ٣٤٨)، ومسلم (١/ ٥٣٩، ٥٤٠). (٣٨) رواه البخاري (١/ ٤٤٩)، ومسلم (١/ ٥١٦). (٣٩) ما بين القوسين مكرر في الأصل. (٤٠) رواه مسلم (١/ ٥٠٨)، ولم أجد عند البخاري هذا اللفظ والذي عنده (٢/ ٤٩٦): كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر.