٤٨١٤ - وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع".
رواه خ (٣) م (٤) وزاد في روايته: "فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك".
وعند البخاري (٥): قال نافع: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه".
وفي لفظٍ لمسلم (٦): عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا (تبايع)(٧) المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. قال: أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا (يقيله)(٨) قام فمشى هنية، ثم رجع".
وفي لفظٍ للبخاري (٩): "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصحابه: اختر. وربما قال: يكون بيع خيار".
٤٨١٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن
(١) صحيح البخاري (٤/ ٣٨٥ رقم ٢١١١). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١/ ٤٣). (٣) صحيح البخاري (٤/ ٣٩٠ رقم ٢١١٢). (٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١/ ٤٤). (٥) صحيح البخاري (٤/ ٣٨٢ رقم ٢١٠٧). (٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٣ - ١١٦٤ رقم ١٥٣١/ ٤٥). (٧) من صحيح مسلم. (٨) في "الأصل": يبدله. والمثبت من صحيح مسلم. (٩) صحيح البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٠٩).