فَرَدَّ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وقال: " ثلاثون ".
البخاري (١) عن كعب بن مالك وذكر حديثه قال: ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلامِنا وآتِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأُسَلِّم عليه فأقول في نفسي: هل حَرَّك شفتيْه بِرَد السلام أم لا؟، حتى كَملت خمسون ليلة، وآذَنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الناسَ (٢) بتوبةِ الله علينا حين صلى الفجر.
الترمذي (٣) عن أُسَامَةَ بن زيد، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مَرّ بمجلسٍ فيه أخلاطٌ من المسلمين واليهود فسَلَّمَ عليهم.
قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
مسلم (٤) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تبدؤا اليهود والنصارى (٥) بالسَّلامِ، وإذا (٦) لقيتُم أحدَهم في طريقٍ، فاضْطرُّوهُ إلى أضيقِهِ".
وعن ابن عمر (٧)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اليهود إذا سلَّموا عليكم يقول أحَدُهُم: السَّامُ (٨) عليكم - فقل: و (٩) عليك".
(١) البخاري: (١١/ ٤٢) (٧٩) كتاب الإستئذان (٢١) باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا - رقم (٦٢٥٥). (٢) (الناس): ليست في البخاري. (٣) الترمذي: (٥/ ٥٨) (٤٣) كتاب الإستئذان (١٣) باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم - رقم (٢٧٠٢). (٤) سلم: (٤/ ١٧٠٧) (٣٩) كتاب السلام (٤) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام - رقم (١٣). (٥) مسلم: (ولا النصارى). (٦) مسلم: (فإذا). (٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٨). (٨) في الحاشية: (السام: هو الموت). (٩) (و): ليست في مسلم.