البخاري (١): عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالْ:"يُسَلِّم الصغيرُ على الكبير، والمارُّ على القاعِدِ، والقليلُ على الكثير".
وفي طريق آخر (٢): "يُسَلِّمُ الراكب على الماشي".
الترمذي (٣)، عن فَضَالة بن عُبيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يسلم الماشي على القائم".
البزار (٤)، عن جابر بن عبد الله - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يُسلِّم الراكب على الماشي، والماشى على القاعد - والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل".
مسلم (٥) عن أنسٍ، أنَّهُ كان يمشي مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فمرَّ بصبيانٍ فسَلَّم عليهم.
أبو داود (٦)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتهى أحدُكُم إلى المجلس فليسلِّم، وإذا (٧) أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة".
وعن علي بن أبي طالب (٨)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يجزيء عن الجماعة إذا مَرُّوا أن يُسلِّم أحدهم، ويجزيء عن الجلوس أن يرُدَّ أحَدُهم".
(١) البخاري: (١١/ ١٦) (٧٩) كتاب الإستئذان (٤) باب تسليم القليل على الكثير - رقم (٦٢٣١). (٢) البخاري: (١١/ ١٧) (٧٩) كتاب الإستئذان (٥) باب يسلم الراكب على الماشي - رقم (٦٢٣٢). (٣) الترمذي: (٥/ ٥٩) (٤٣) كتاب الإستئذان (١٤) باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي - رقم (٢٧٠٥). (٤) كشف الأستار: (٢/ ٤٢٠) - رقم (٢٠٠٦). (٥) مسلم: (٤/ ١٧٠٨) (٣٩) كتاب السلام (٥) باب استحباب السلام على الصبيان - رقم (١٥). (٦) أبو داود: (٤/ ٣٥٣) - كتاب الأدب - باب في السلام إذا قام من المجلس - رقم (٥٢٠٨). (٧) أبو داود: (فإذا). (٨) أبو داود (٤/ ٣٥٣) - كتاب الأدب - باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة - رقم (٥٢١٠).