البخاري (١)، عن أنس، أن فعل (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لها قِبالانِ (٣).
مسلم (٤)، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تمشِ في نعلٍ واحدة (٥)، ولا تَحْتَبِ في إزارٍ واحدٍ" الحديث.
وعن أبي هريرة (٦)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا انتعل أحدكُمْ فليبدأ باليُمنى، وإذا خَلَعَ فليبدأ بالشِّمَالِ، وليُنْعِلْهُما جميعًا (٧) أو ليخلَعْهُمَا جميعًا".
وعن أبي هريرة أيضًا (٨)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ اليهود والنصارى لا يصْبُغُونَ فخالِفُوهُمْ".
البخاري (٩)، عن عبد الله (١٠) بن موهب، قال: دخلتُ على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرات (١١) من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - مخضوبًا.
زاد ابن أبي خيثمة، بالحناء والكَتَم (١٢)، والِإسناد واحد.
(١) البخاري: (١٠/ ٣٢٤) (٧٧) كتاب الزينة (٤١) باب قبالان في فعل - رقم (٥٨٥٧). (٢) البخاري: (نعلَي)، ووقع في رواية الكشمهني بالإفراد كما في الأحكام. (٣) القبال: هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل. (٤) مسلم: (٣/ ٦٦٢) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢١) باب في منع الإستلقاء على الظهر - رقم (٧٣). (٥) مسلم: (واحد). (٦) مسلم: (٣/ ١٦٦٠) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (١٥٩) باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا - رقم (٦٧). (٧) (جميعًا): ليست في (ف). (٨) مسلم: (٣/ ٦٦٣) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢٥) باب في مخالفة اليهود في الصبغ - رقم (٨٠). (٩) البخاري: (١٠/ ٣٦٤) (٧٧) كتاب اللباس (٦٦) باب ما يذكر في الشيب - رقم (٥٨٩٧). (١٠) البخاري: (عن عثمان بن عبد الله). (١١) للبخارى: (شعرًا). (١٢) (الكَتَم): نبات يصبغ به الشعر، يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة.