أبو داود (١) عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مُعَاقَرَةِ الأعراب.
مسلم (٢)، عن عائشة قالت: دَفَّ أهلُ أبياتٍ من أهل الباديةِ حَضْرَةَ الأضحى زمنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادَّخِرُوا ثلاثاً، وتصدَّقوا (٣) بما بقى" فلمَّا كان (٤) بعد ذلك قالوا: يا رسُولَ الله إنَّ النَّاسَ يتخذون الأسْقِيَةَ من ضحايَاهُمْ، ويحملون فيها الوَدَكَ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وما ذاك (٥)؟ " قالوا: نَهْيتَ أنْ تُؤكَلَ لحومُ الأضاحي (٦) بعد ثلاثٍ، فقال:"إنَّمَا نهيتُكُمْ من أجْلِ الدَّافَّةِ (٧) فكُلُوا وادخروا وتصدَّقُوا".
وعن سعيد بن جبير (٨)، قال: مرّ ابنُ عمر بفتيانٍ من قريش قد نَصَبُوا طيراً، وهم يرمونَهُ، وقد جعلوا لِصَاحِب الطيرِ كُلَّ خاطئةٍ من نَبْلِهِمْ فلمَّا رأوا ابن عمر تفرَّقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لَعَن الله من فعل هذا، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَعَن من اتَّخَذَ شيئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً.
وعن جابر بن عبد الله (٩)، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُقْتَل شيءٌ من الدَّوَاب صَبْراً.
(١) أبو داود: (٣/ ٢٤٦) (١٠) كتاب الأضاحي (١٤) باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب - رقم (٢٨٢٠). (٢) مسلم: (٣/ ١٥٦١) (٣٥) كتاب الأضاحي (٥) باب بيان ما كان من النبي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث - في أول الإسلام - رقم (٢٨). (٣) مسلم: (ثم تصدقوا). (٤) (فلما كان): ليست في (ف). (٥) (ف): (ذلك). (٦) مسلم: (الضحايا). (٧) مسلم: (الدافة التي دفت)، والدافة قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً، ودافة الأعراب من يرد منهم المصر، والمراد هنا من ضعفاء الأعراب للمواساة. (٨) مسلم: (٣/ ١٥٤٩ - ١٥٥٠) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (١٢) باب النهي عن صبر البهائم - رقم (٥٩). (٩) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين.