صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ الله كتب الِإحْسَانَ على كُلِّ شيءٍ، فإذا قتلتُمْ فأحسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ وليُحِدَّ أحدُكُم شفرتَهُ وليرح (١) ذَبيحتَهُ".
وعن عائشة (٢)، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرَنَ، يَطَأ في سَوَادٍ ويَبرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ (٣)، فَأتِيَ بِهِ ليُضَحِّي بِهِ، فقال:"يا عائشة! هلُمِّى المُديَةَ" ثم قال: "اشْحَذِيهَا بِحَجَر" ففعلَتْ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجَعهُ (٤)، ثمَّ قال:"بسم اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ من محمَّدٍ وآل مُحَمَدٍ ومن أمَّةِ مُحَمَّدٍ"(٥) ثم ضحَّى بِهِ.
زاد النسائي (٦)، ويأكل في سوادٍ.
مسلم (٧)، عن أنس قال: ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقرَنَيْنِ (٨) ذبحهما بيدِهِ وسمى وكَبَّرَ، ووضَعَ رِجْلَهُ على صِفَاحِهِمَا.
البخاري (٩)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينحر ويذبح (١٠) بالمصلى.
(١) مسلم: (فليرح). (٢) مسلم: (٣/ ١٥٥٧) (٣٥) كتاب الأضاحي (٣) باب استحباب الضحية - رقم (١٩). (٣) (ف): (وينظر في سواد ويبرك في سواد). (٤) مسلم: (ثم ذبحه). (٥) (ومن أمة محمد): ليست في (ف). (٦) لم أجدها في النسائي وهى عند أبي داود ولعلها في الكبرى أبو داود: (٣/ ٢٣١) (١٠) كتاب الضحايا (٤) باب ما يستحب من الضحايا - رقم (٢٧٩٦). (٧) مسلم: (٣/ ١٥٥٦) (٣٥) كتاب الأضاحي (٦) باب استحباب الضحية - رقم (١٧). (٨) (أقرنين): ليست في (ف). (٩) البخاري: (١٠/ ١١) (٧٣) كتاب الأضاحي (٦) باب الأضحى والنحر بالمصلى - رقم (٥٥٥٢). (١٠) البخاري: (يذبح وينحر).