وعنه (٣)، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحَّى (٤) بمقَابَلة أو مدابَرَة أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء (٥).
أبو داود (٦)، عن عليّ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُضَحَّى بعضْبَاء الأذن والقرن.
الأعضب: ما بلغ النصف فما فوقه، والمدابرة: التي قطع من مؤخرِّ أذنها، والمقابلة: ما قطع طرف أذنِهَا، والشرقاء: التي شُقَّ أذنها، والخرقاء: التي تخرق أذنها السمة.
مسلم (٧)، عن عُقبة بن عامِر، قال: قَسَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِينَا ضَحَايَا، فأصابني جَذَعٌ فقلت: يا رسولَ اللهِ! إنهُ أصابَنِي جَذَعٌ فقال: "ضحّ بِهِ".
وفي طريق أخرى (٨)، فبقى عَتُودٌ فذكرَهُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"ضَحّ به (٩) ".
والعتود: الجذَع من المعَزِ.
مسلم (١٠) عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
(١) النسائي: (٧/ ٢١٦) (٤٣) كتاب الضحايا (٨) المقابلة - رقم (٤٣٧٢). (٢) هي مقطوعة الذنب. (٣) النسائي: (٧/ ٢١٧) (٤٣) كتاب الضحايا (١٠) الخرقاء - رقم (٤٣٧٤). (٤) النسائي: (نضحى) وكذا (د، ف). (٥) النسائي: (جدعاء، وهي المقطوعة الأنف). (٦) أبو داود: (٣/ ٢٣٨) (١٠) كتاب الضحايا (٦) باب ما يكره من الضحايا - رقم (٢٨٠٥). (٧) مسلم: (٣/ ١٥٥٦) (٣٥) كتاب الأضاحي (٢) باب سن الأضحية - رقم (١٦). (٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥). (٩) مسلم: (ضح به أنت). (١٠) مسلم: (٣/ ١٥٥٣) (٣٥) كتاب الأضاحي (١) باب وقتها - رقم (٧).