وعن أنس (١)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرِبُ في الخمرِ بالنِّعالِ والجريد أربعين.
وعنه (٢)، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ في الخمر بالنعال والجريد (٣)، ثم جَلَدَ أبو بكر أربعين، فلما كان عُمَر، ودَنَا النَّاسُ من الريفِ والقُرى قال: ما ترون في جلد الخمرِ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفِّ الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين.
وعن علي بن أبي طالب (٤) - رضي الله عنه -، قال: ما كُنتُ لأقِيمَ (٥) على أحدٍ حداً فيمُوتَ فيهِ (٦)، فأجِدَ مِنْهُ في نفسي، إلا صَاحِبَ الخمر لأنهُ إنْ مات وَدَيْتُهُ، لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسُنَّهُ.
أبو داود (٧)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتىَ برجل قد شربَ، فقال:"اضرِبُوهُ" قال أبو هريرة: فمنَّا الضارب بيد، والضّارب بنعلِهِ والضارب بثوبِهِ، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزَاكَ الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقُولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيطان".
زاد في أخرى (٨)، بعد ذِكْرِ (٩) الضَربِ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه:" بَكتُوهُ" فأقبلوا عليه يقولون (١٠): ما اتقَيْتَ الله!
(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٧). (٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٦). (٣) مسلم: (بالجريد والنعال) وكذا (د)، وفي (ف): (بالنعال والجريد أربعين). (٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٩). (٥) مسلم: (أقيم). (٦) (فيه): ليست في (ف). (٧) أبو داود: (٤/ ٦٢٠) (٣٢) كتاب الحدود (٣٦) باب الحد في الخمر - رقم (٤٤٧٧). (٨) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٤٧٨). (٩) (ذكر): ليست في (ف). (١٠) (د، ف): (أما).