وعن ابن عمر (١)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قَطَعَ سارِقاً في مِجَن قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم.
أبو داود (٢)، عن إسماعيل بن أمية، أنَّ نافعاً حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ يَدَ رجُل سَرَقَ ترساً من صُفَّةِ النساء ثمنُهُ ثلاثةُ دراهم.
البخاري (٣)، عن عائشة قالت: لَم تكن (٤) تُقطعُ يدُ السارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدني من ثمن المجنّ: ترس أو حَجْفةٍ وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن.
زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنها: وإنَّ يد السارق لم تكن تقطع في (٥) عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافِهِ.
مسلم (٦)، عن عائشة قالت: كانت امرأةٌ مخزوميَّةٌ تستعِيرُ المتاعَ وتجحَدُهُ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُقْطَعَ يَدُهَا.
وعنها (٧)، أنَّ قريشاً أهمَّهُمْ شأنُ الخزوميَّةِ (٨) التي سَرَقت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوةِ الفتحِ، فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟، فكلَّمَهُ فيها أُسامَةُ بن زيدٍ، فتلوَّنَ وجهُ رسول الله - صلى الله عليه
(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦). (٢) أبو داود: (٤/ ٥٤٨) (٣٢) كتاب الحدود (١١) باب ما يقطع فيه السارق - رقم (٤٣٨٦). (٣) البخاري: (١٢/ ٩٩) (٨٦) كتاب الحدود (١٣) باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} - رقم (٦٧٩٤). (٤) (تكن): ليست في البخاري. (٥) (ف): (على). (٦) مسلم: (٣/ ١٣١٦) (٢٩) كتاب الحدود (٢) باب قطع السارق الشريف وغيره - رقم (١٠). (٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩). (٨) مسلم: (المرأة).