وعن أبي هريرة (١)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأن يَلَجَّ أحدُكُمْ بيمِينِهِ في أهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عند الله من أن يُعْطِيَ كفَّارَتَهُ الَّتِي فرض اللهُ لَهُ (٢) ".
وعنه (٣)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليمينُ على نِيَّة المُسْتَحْلِفِ".
البخاري (٤)، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو (٥)، قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال:"الإِشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال:"ثم عقوق الوالدين" قال: ثم مَاذا؟ قال:"اليمين الغَموس" قلتُ: وما اليمينُ الغَموس؟ قال:"الذي يقتطعُ بها (٦) مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب".
عن البراء بن عازب (٧)، قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بإبرار المُقسِم.
مسلم (٨)، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ نهى عن النَّذْرِ وقال:" إنَّهُ لا يأْتِى بخير، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ".
وعن عمران بن حصين (٩)، قال: كانت ثَقِيفُ حُلفَاءَ لبني عُقَيْلٍ،
(١) مسلم: (٣/ ١٢٧٦) (٢٧) كتاب الأيمان (٦) باب النهي عن الإِصرار على اليمين - رقم (٢٦). (٢) (له): ليست في مسلم. (٣) مسلم: (٣/ ١٢٧٤) (٢٧) كتاب الأيمان (٤) باب يمين الحالف على نية المستحلف - رقم (٢١). (٤) البخاري: (١٢/ ٢٧٦) (٨٨) كتاب استتابة المرتدين (١) باب إثم من أشرك بالله وعقوبته - رقم (٦٩٢٠). (٥) (ف): (عبد الله بن عمر). (٦) (بها): ليست في البخاري. (٧) البخاري: (١١/ ٥٤٩) (٨٣) كتاب الأيمان والنذر (٩) باب قول الله تعالى {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} رقم (٦٦٥٤). (٨) مسلم: (٣/ ١٢٦١) (٢٦) كتاب النذر (٢) باب النهي عن النذر - رقم (٤). (٩) مسلم: (٣/ ١٢٦٢ - ١٢٦٣) (٢٦) كتاب النذور (٣) باب لا وفاء لنذر في معصية الله - رقم (٨).