فإن كان الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قليلًا (١) فليضع مِنْهُ في يده (٢) أَكْلَةً أو أَكْلَتَينِ".
قال: يعني لقمةً أو لقمتين.
وعن زاذان أبي عمر (٣)، أنَّ ابن عمر دَعَا بغلامٍ لَهُ فرأى بظهرِهِ أثرًا، فقال لَهُ: أوجعْتُكَ؟ قال: لا، قال: فأنت عتيقٌ، قال: ثم أخذ شيئًا من الأرض فقال: مالي فيه من الأجر ما يزنُ هذا إِنِّي سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ضرب غُلامه (٤) حدًّا (٥) لم يأتِهِ فإن كفارته أنْ يعتقه".
وفي رواية (٦): "من لطم عبده" لم يذكر الحدّ.
لي عن معاوية بن سويد (٧)، قال: لطمتُ مَوْلىً لنا فَهَرَبْت، ثم جئتُ (٨) قبيل الظُّهْرِ فصلَّيْتُ خلف أبي فدعَاهُ ودعاني، ثمَّ قال: امتثل (٩) منْهُ فَعَفَا ثم قال: كنَّا بني مُقَرِّنٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا خادمٌ إلا (١٠) واحدةٌ فلطمها أحدُنا فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أعتقوها" قالوا: ليس لهم خادِمٌ غيرُها قال: "فليستخدِمُوها فإن (١١) استغنوا عنها فليُخَلُّوا سبيلها".
(١) (قليلًا): ليست في (ف). (٢) مسلم: (في يده منه) وكذا (د). (٣) مسلم: (٣/ ١٣٧٨) (٢٧) كتاب الأيمان (٨) باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده - رقم (٣٠). (٤) مسلم: (غلامًا له). (٥) مسلم: (أو لطمه). (٦) المصدر السابق. (٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣١). (٨) (ف): (فهربت، فجئت). (٩) أي عاقبه قصاصًا. (١٠) مسلم: (إلا خادم). (١١) مسلم: (فإذا).