وعن فضالة بن عبيد (١)، قال: أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ بخيبَرَ بقلادَةٍ فيها خَرَزٌ وذهبٌ وهي من المغانم (٢)، فَأَمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القِلَادَةِ فنُزِعَ وَحْدَهُ، ثم قال لهم رسول الله:"الذَّهب بالذهب وزنا بوزنٍ".
وعنه (٣)، قال: اشتريتُ يوم خيبرَ قلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دينَارًا فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّلَ".
زاد الدارقطني (٤)، إنما أردتُ الحجارةَ، قال:"لا، حتى تميز بينهما".
وكذا عند أبي داود (٥)، الحجارة. في رواية (٦).
وفي رواية أخرى (٧)، التجارة. وزاد، قال: فردَّه حتى ميز بينهما.
مسلم (٨)، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء بلال بتمر بَرْنِّي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أين هذا؟ " فقال بلال: تَمْرٌ كان عندنا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صاعين بصاعٍ، لِمَطعَمِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:"أَوَّه عينُ الرِّبَا، لا تفعل ولكن إذا أردت أنْ تشْتَرِيَ التَّمْرَ، فبِعْهُ ببيع آخر، ثم اشْتَرِ بِه".
(١) مسلم: (٣/ ١٢١٣) (٢٢) كتاب المساقاة (١٧) باب بيع القلادة فيها خرز وذهب - رقم (٨٩). (٢) (د، ف): (الغنائم). وفي مسلم: (من المغانم تباع). (٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٠). (٤) الدارقطني: (٣/ ٣). (٥) أبو داود: (٣/ ٦٤٧) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (١٣) باب في حلية السيف تباع بالدراهم - رقم (٣٣٥١). (٦) (في رواية): ليست في (ف). (٧) المصدر السابق. (٨) مسلم: (٣/ ١٢١٥) (٢٢) كتاب المساقاة (١٨) باب بيع الطعام مثلًا بمثل - رقم (٩٦).