البخاري (١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢): "ثلاثة أنا خَصْمهُم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثُمَّ غَدَر (٣)، ورجلٌ باع حرًّا ثم أكل (٤) ثمنه، ورجلٌ اسْتأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطِهِ أَجْرَه".
البزار (٥)، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع الحيوان بالحيوان، نسيئة.
الترمذي (٦)، عن أبي هريرة، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة.
قال: حديثٌ حسن صحيح.
أبو داود (٧)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع بيعتين في بيعةٍ فله أو كسهما أو الربا".
قال الترمذي (٨)، في تفسير هذا الحديث عن بعض أهل العلم، قالوا:
(١) البخاري: (٤/ ٤٨٧) (٣٤) كتاب البيوع (١٠٦) باب إثم من باع حرًا - رقم (٧٢٢٧). ورواه في الإِجارة برقم (٢٢٧٠). (٢) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، أما في البخاري، فمرفوع إلى الله جلَّ وعلا، قال الله: ثلاثة. . . .. (٣) أي عاهد عهدًا، وحلف عليه بالله، ثم نقضه. (٤) البخاري: (حرًا فأكل). (٥) رواه البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني، وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله. انتهى ورواه أبو داود: (٣٣٥٦) الترمذي: (١٢٣٧) والنسائي: (٤٦٢٠) وابن ماجة: (٢٢٧٠) من حديث سمُرة، وفي الباب عن جابر وابن عمر - رضي الله عنهما -. (٦) الترمذي: (٣/ ٥٣٣) (١٢) كتاب البيوع (١٨) باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة - رقم (١٢٣١). (٧) أبو داود: (٣/ ٧٣٨ - ٧٣٩) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٥٥) باب فيمن باع بيعتين - رقم (٣٤٦١). (٨) هذا التفسير جاء بعد الحديث - رقم (١٢٣١).