البزار (١)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغيرة من الإِيمان، والمِذاء من النفاق (٢) ".
البخاري (٣)، عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ (٤) فَتنعَتها لزوجها، كأنه ينظر إليها".
مسلم (٥)، عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل، قال: فلما دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّتْ (٦) ظُعُنٌ يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهنَّ، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ على وجهِ الفضل، فحوَّلَ الفضل وجهه إلى الشِّقِّ الآخر، ينظُرُ، فحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده من الشِّقِّ الآخر على وجهِ الفضلِ، فصرف (٧) وجهه من الشق الآخر ينظرُ.
زاد الترمذي (٨) في هذا الحديث،، خرَّجه من حديث علي، فقال العباس: يا رسول الله! لويت عنق ابن عمك! قال: "رأيتُ شابًا وشابَّةً فلم آمن الشيطانَ عليهما".
قال: هذا حديثٌ صحيحٌ (٩).
(١) كشف الأستار: (٢/ ١٨٨). (٢) في كشف الأستار زيادة: (قال، قلت ما المذاء؟ قال: الذي لا يغار). (٣) البخاري: (٩/ ٢٥٠) (٦٧) كتاب النكاح (١١٨) باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها - رقم (٥٢٤٠). (٤) المرأة ليست في البخاري نسخة فتح الباري (المكتبة السلفية) وثابتة في عمدة القاري: (١٦/ ٤٢٣). (٥) مسلم: (٢/ ٨٩١) (١٥) كتاب الحج (١٩) باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (١٤٧). (٦) مسلم: (مرت به). (٧) مسلم: (يصرف). (٨) الترمذي: (٣/ ٢٣٣) (٧) كتاب الحج (٥٤) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف - رقم (٨٨٥). (٩) الترمذي: (حسن صحيح).