الترمذي (١)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كانت (٢) عند الرجل امرأتانِ، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامةِ وشقه ساقِطٌ".
قال: إنما أسنده همَّام، وهمام ثقةٌ حافِظٌ.
وعن عائشة (٣)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائِهِ فيعدِلُ، ويقول:"اللهم هذِهِ قسمتي فيما أمْلِك، فلا تلمنى فيما تملك، ولا أملك" روي مرسلًا.
مسلم (٤)، عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي ضرةً فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتشبِّعُ بما لم يُعطَ، كلابس ثوبَي زورٍ"
الترمذي (٥)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح.
عن عمرو بن الأحوص (٦)، أنَّهُ شهد حجة الوداع مع رسول الله
(١) الترمذي: (٣/ ٤٤٧) (٩) كتاب النكاح (٤١) باب ما جاء في التسوية بين الضرائر - رقم (١١٤١). (٢) الترمذي: (كان). (٣) الترمذي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١١٤٠). (٤) مسلم: (٣/ ١٦٨١) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٣٥) باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره - رقم (١٢٧). (٥) الترمذي: (٣/ ٤٦٥) (١٠) كتاب الرضاع (١٠) باب ما جاء في حق الزوج على المرأة - رقم (١١٥٩). (٦) الترمذي: (٣/ ٤٦٧) (١٠) كتاب الرضاع (١١) باب ما جاء في حق المرأة على زوجها - رقم (١١٦٣).