وأبو الوداك: وثقه يحيى بن مَعين، وهو دون ذلك عند غيره.
مسلم (٣)، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حُنَيْن، بعث جيشًا إلى أوْطَاس، فَلَقُوا عدُوًّا فقاتلُوهُمْ، فظهروا عليهم، وأصابوا لَهُمْ سبَايَا، فكأن ناسًا من أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرَّجُوا من غشيانهن من أجل أزواجِهنَّ من المشركين، فأنزل الله تعالى في
ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فَهُنَّ لكم حلالٌ إذا انقضتْ عِدَّتهنَّ.
وعن ابن عباس (٤)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أنَّ أحدهم إذا أراد أن يأتي أهلَهُ قال: بسم الله اللهم جنِّبْنَا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقْتَنَا، فإنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بينهما وَلَدٌ في ذلك، لم يضرهُ شيطان. (٥) أبدًا".
وعن أنس (٦)، قال: إذا تزوَّج البِكْرَ على الثَّيِّبِ، أقام عندها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ على البكر، أقام عندها ثلاثًا.
(١) أبو داود: (ولا غير ذات حمل). (٢) (حتى تحيض): ليست في (ف)، (٣) مسلم: (٢/ ١٠٧٩) (١٧) كتاب الرضاع (٩) باب جواز: وطء المسبية بعد الإستبراء - رقم (٣٣). (٤) مسلم: (٢/ ١٠٥٨) (١٦) كتاب النكاح (١٨) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع - رقم (١١٦). (٥) مسلم: (الشيطان). (٦) مسلم: (٢/ ١٠٨٤) (١٧) كتاب الرضاع (١٢) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها - رقم (٤٤).