وعنها (١)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنتُ سَبْع سنين، وزفت إليه وهي بنتُ تِسْع سنينَ، ولُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانِ عشرة سنة.
مسلم (٢)، عن ابن عباس، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الثَّيبُ أحقُ بنفسها من وليِّها والبكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذنُها سُكُوتُهَا".
وفي رواية (٣)"ليستأمرها (٤) أبوها في نفسها".
قال أبو داود (٥) - وذكر هذا الحديث "أبوها" ليس بمحفوظ.
قال أبو داود (٦): أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" وقال (٧) في رواية (٨)"فإن بكت أو سكتت" زاد "بكت" وقال: وليس بمحفوظ هو وهم في الحديث.
قاسم بن أصبغ عن ابن عمر "أن رجلًا زوج ابنته بكرًا فكرهتْ فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فردَّ نكاحه (٩) "، ذكره أبو محمد (١٠).
وذكر الدارقطني في الحديث "أن عمّها زوّجها بعد وفاة أبيها وزوجها من
(١) مسلم: (٢/ ١٠٣٩) (١٦) كتاب النكاح (١٠) باب تزوج الأب البكر الصغيرة - رقم (٧١). (٢) مسلم: (٢/ ١٠٣٧) (١٦) كتاب النكاح (٩) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت - رقم (٦٧). (٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - (٦٨). (٤) مسلم. (يستأذنها). (٥) أبو داود: (٢/ ٥٧٧) (٦) كتاب النكاح (٢٦) باب في الثيب - رقم (٢٠٩٩). (٦) أبو داود: (٢/ ٥٧٣) (٦) كتاب النكاح (٢٤) باب في الإستثمار - رقم (٢٠٩٣). (٧) هذه الرواية ليست في الأصل. (٨) أبو داود: (٢/ ٥٧٥) - رقم (٢٠٩٤). (٩) في المحلى: (نكاحها). (١٠) المحلى: (٩/ ٤٦١).