(أو البَتَّةَ) ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش.
الصحيح جويرية، وهى زوجة - صلى الله عليه وسلم -.
مسلم (١)، عن أيى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الحَرْبُ خُدعةٌ"
أبو داود (٢)، عن أم كلثوم بنت عقبة، قالت: ما سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُرخِصُ في شيء من الكذب إلا في ثلاث: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا أعدُّهُ كذاباً (٣) الرجل يُصلح بين النّاس، و (٤) يقول القول لا يريد به إلا الإِصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها".
خرجه مسلم (٥) أيضاً.
مسلم (٦)، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُغِيرُ إذا طَلَعَ الفَجْرُ، وكان يستَمِعُ الَأذَانَ، فإنْ سمع أذاناً أمسك وإلا أغَارَ، وذكر الحديث.
وعن ابن عمر (٧)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بَني
(١) مسلم: (٣/ ١٣٦٢) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٥) باب جواز الخداع في الحرب - رقم (١٨). (٢) أبو داود: (٤/ ٢٨١) - كتاب الأدب - باب في إصلاح ذات البين - رقم (٤٩٢١). (٣) أبو داود: كاذباً. (٤) (و): ليست في أبي داود. (٥) مسلم: (٤/ ٢٠١١) (٤٥) كتاب البر والصلة والآداب (٢٧) باب تحريم الكذب وبيان المباح منه - رقم (١٠١). (٦) مسلم: (١/ ٢٨٨) (٤) كتاب الصلاة (٦) باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سهع فيهم الأذان - رقم (٩). (٧) مسلم: (٣/ ١٣٦٥) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (١٠) باب جواز قطع أشجار الكفار - رقم (٣٠).