فأبوا (١)، فسألهم رُمْحَهُ. فأبَوْا علْيهِ، فأخَذَهُ، ثم شَدَّ على الحِمَارِ فقتَلهُ، فأكل مِنْهُ بعضُ أصحابه (٢)، وأبى بعضُهُم فأدركُوا رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلُوهُ عن ذِلكَ؟ فقال:"إنَّمَا هي طُعْمَةٌ أطعمكُمُوها الله".
وعنه (٣)، في هذا الحديث، قال:"هل أشارَ إلْيهِ إنسانٌ مِنْكُم أو أَمَرَهُ بشئٍ" قالوا: لا، يا رسُولَ الله! قال:"فكُلوه"(٤).
وعنه (٥)، فيه أيضًا، فقال:"هل معكُمْ مِنْهُ شئٌ؟ " قالوا: مَعَنَا رجْلهُ، قال فأخَذَهَا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأكَلَهَا.
وعن عائشة (٦)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قال:"خمسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحيَّةُ، والغُرَابُ الأبْقَعُ (٧) والفَأرةُ والكلْبُ العَقُورُ، والحُدَيَّا".
وفي طريق أخرى (٨)، "العقربُ، والفأرةُ والحُدَيَّا، والغرابُ، والكلْبُ العقُورُ".
وعن ابن عباس (٩)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وهُوَ مُحْرِمٌ. وعن إبراهيم (١٠) بن عبد الله بن حُنَيْنٍ، عن أَبى أيوب، وسَأَلَهُ كيف
(١) في مسلم: (فأبوا عليه). (٢) في مسلم: (بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -). (٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦٤). (٤) في مسلم: (فكلوا). (٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦٣). (٦) مسلم: (٢/ ٨٥٦) (١٥) كتاب الحج (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحلّ والحرام - رقم (٦٧). (٧) الغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض. (٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦٨). (٩) مسلم: (٢/ ٨٦٢) (١٥) كتاب الحج (١١) باب جواز الحجامة للمحرم - رقم (٨٧). (١٠) مسلم: (٢/ ٨٦٤) (١٥) كتاب الحج (١٣) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه - رقم (٩١).