بارِكةً. فقال: ابعثها قياماً مقيَّدةً سنُةَ نبيِّكم - صلى الله عليه وسلم -.
وعن علي بن أبي طالب (١)، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدْنِهِ، وأّن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلَّتِها وأن لا أُعطي الجازر منها شيئا (٢).
قال:"نحن نُعطِيهِ من عندنا".
وعن عطاء، عن جابر (٣)، قال: كُنَّا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاثِ منِىً (٤). فأرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه فقال "كلوا وتزودوا".
قيل لعطاء: قال، جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم.
مسلم (٥)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجُلاً يسُوقُ بدنةً. فقال "اركبها" فقال: يا رسول الله! إِنَّها بدنةٌ. فقال "اركبها ويلَكَ"
في الثانية أو في الثالثة.
وعن أبي الزبير (٦)، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله. وسُئِل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعَتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "اركبها بالمعروفِ إذا أُلجِئْتَ إليها حتى تجد ظَهراً (٧) ".
(١) مسلم: (٢/ ٩٥٤) (٥) كتاب الحج (٦١) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها - رقم (٣٤٨). (٢) (شيئاً): ليست في مسلم. (٣) مسلم: (٣/ ١٥٦٢) (٣٥) كتاب الأضاحي (٥) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإِسلام - رقم (٣٠). (٤) د: مني شيئا. (٥) مسلم: (٢/ ٩٦٠) (١٥) كتاب الحج (٦٥) باب جواز ركوب البدنة لمن احتاج إليها - رقم (٣٧١). (٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٧٥). (٧) تجد ظهراً: أي مركباً.