مسلم (٢)، عن نافعٍ، أن ابن عمر كان لا يقدمُ مكةَّ إلا باتَ بِذِي طوًى، حتى يُصْبحَ ويغتسِلَ ثم يدخُلُ مكةَ نهاراً، ويذكُرُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ فَعَلَهُ.
وعن عائشة (٣) قالت: طيَّبْتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لحُرْمِهِ حينَ أحْرَمَ، ولِحِلِّهِ قَبْلَ أن يَطُوفَ بالبيتِ بطيب فيه مسك (٤).
وعنها (٥) قالت: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم اضطجع محرماً.
وعنها قالت (٦): كأنَّي أنظر إلى وبيصِ الطِّيب (٧) في مفرِق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرِمٌ.
وقال النسائي (٨): بعد ثلاث وهو محرم (٩).
وقال عن عائشة أيضاً (١٠)، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن
(١) أبو داود: (٢/ ٣٤٧) (٥) كتاب المناسك (٢) باب في المرأة تحج بغير محرم - رقم (١٧٢٥). (٢) مسلم: (٢/ ٩١٩) (١٥) كتاب الحج (٣٨) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة - رقم (٢٢٧). (٣) مسلم: (٢/ ٨٤٦) (١٥) كتاب الحج (٧) باب الطيب للمحرم عند الإحرام - رقم (٣١). (٤) (بطيب فيه مسك): ليست في مسلم. (٥) مسلم: وهذه الرواية في (د) فقط. (٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٩). (٧) وبيص الطيب: أي البريق واللمعان. (٨) النسائي: (٥/ ١٤٠، ١٤١) (٢٤) كتاب مناسك الحج (٤٢) موضع الطيب - رقم (٢٧٠٣). (٩) (وهو محرم): ليست في النسائي. (١٠) النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٧٠٠).