عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا" فكانت عزمةً، فأفطرنا، ثم لقد رأيتُنَا نصوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك في السَّفَرِ.
وعن أبي سعيدٍ (١) أيضًا - قال: غزونا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لستَّ عشرةَ من رمضان، فمنَّا من صام، ومنا من أفطر، فلم يَعِبِ الصَّائِمُ على المفطر ولا المفطر على الصائم.
النسائي (٢)، عن عائشة، أنها اعتمرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينةِ إلى مكة (٣)، قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمِّي قصرتَ واتمَمْتُ وأفطرتَ وصُمتُ، قال: "أحسنتِ يا عائشةُ"، وما عابه (٤) عليّ.
مسلم (٥)، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه قال: يا رسول الله! أجدُ بىِ قُوةً على الصيام في السَّفَرِ، فهل علىَّ جُناحٌ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "هي رُخْصَةٌ مِنَ الله، فمن أخَذَ بها فَحَسَنٌ ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه".
البزار، عن أبي سعيد الخُدري قال: بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره والناس صيامٌ في يومٍ صائف والمشاة كثير فانتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى نِهْيٍ (٦) من ماء السماء وهو على بغلة له فوقف عليه حتى تتامّ الناس فقال: يا أيها الناس اشربوا فجعلوا ينظرون
(١) مسلم: (٢/ ٧٨٦) (١٣) كتاب الصيام (١٥) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية - رقم (٩٣). (٢) النسائي: (٣/ ١٢٢) (١٥) كتاب تقصير الصلاة في السفر (٤) باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة - رقم (١٤٥٦). (٣) في النسائي: (حتى إذا قدمت مكة). (٤) في النسائي: (وما عاب عليَّ). (٥) مسلم: (٢/ ٧٩٠) (١٣) كتاب الصيام (١٧) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر - رقم (١٠٧). (٦) (النهي) بالكسر والفتح: الغدير, وكل موضع يجتمع فيه الماء.