فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصَل بهم يومًا، ثمَّ يومًا (١)، ثم رأوُا الهلال فقال:"لو تَأخرَ الشهر (٢) لزدتكم" كالمُنَكِّل لهم حين أبَوْا أَنْ ينتهوا.
وعن أنسٍ (٣)، قال: واصَلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر شهر (٤) رمضان، فواصل ناسٌ من المسلمين، فبلَغَهُ ذلك، فقال:"لو مُدّ لنا الشَّهْرُ لواصلنا وِصالاً يدعُ الُمتَعَمِّقُونَ تعمُّقَهُمْ". وذكر الحديث.
وعن عائشة (٥) قالت: نَهاهُمْ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوِصَال: رحمةً لهم، قالا: إنَّك تواصِلُ، قال:"إنَّى لست كهيئتكم، إنِّي أبيت (٦) يطعمنى ربي ويسقيني".
البخاري (٧)، عن أبي سعيد الخدْري، أنَّهُ سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تُواصِلُوا، فأيكم أراد (٨) أن يواصل فليواصل حتى السحَر"، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: "لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني".
مسلم (٩)، عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّل وهو صائم، ويُباشِرُ وهو صائم، ولكنه أملكُكُم لأرْبِهِ.
النسائي (١٠) عن عمر بن الخطاب، قال: هششت يومًا فقبّلت وأنا صائم،
(١) د: (ثم يوماً) كررت ثلاث مرات. (٢) في مسلم: (لو تأخر الهلال). (٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦٠). (٤) في مسلم: (أول شهر رمضان) وهو وهم من الراوى وصوابه (آخر شهر رمضان) كما رواه عبد الحق. (٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦١). (٦) (أبيت): ليست في مسلم. (٧) البخاري: (٤/ ٢٣٨) (٣٠) كتاب الصوم (٤٨) باب الوصال - رقم (١٩٦٣). (٨) البخاري: (فأيكم إذا أراد أن يواصل). (٩) مسلم: (٢/ ٧١٧) (١٣) كتاب الصيام (١٢) باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته - رقم (٦٥). (١٠) أخرجه النسائي في الكبرى في الصيام، كذا عزاه المزى في تحفة الأشراف (٨/ ١٧).