وفي لفظ آخر (١)، "إنَّ هذه الصَّدقاتِ إنَّمَا هِيَ أوسَاخُ النَّاسِ وإنَّها لا تَحِل لمُحَمدٍ ولا لآلِ مُحَمَّدٍ".
وعن أبي هريرة (٢) قال: أخَذَ الحَسنُ تمرةً من تمر الصَّدقةِ، فجعلها في فِيهِ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كَخْ كَخْ، ارْمِ بها أما علمت أنَّا لانأكُلُ الصَّدقَة".
البخاري (٣)، عن أبي هريرة، قال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بطَعَام سألَ عنه: أصدقة أم هديةٌ (٤)؟ فإنْ قيل صدقَةٌ قالَ لأصحابه: كُلُوا ولم يأكل معهم، وإن قيل هدية ضَرَبَ بيده (٥) فأكلَ معهم".
النسائي (٦)، عن أبي رافع أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استَعْمَلَ رجُلاً من بني مخروم على الصدقَةِ، فأراد أبو رافع أن يَتْبَعَهُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنَّ الصدقَةَ لا تَحلُّ لنَا، وإنَّ موالي (٧) القومَ منهم".
مسلم (٨)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ماَ مِنْ يَوْم يصبح فيه العبادُ (٩) إلا ملكان ينزلانِ، فيقُولُ أحَدُهُمَا: اللُهَّم!
(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٦٨). (٢) مسلم: (٢/ ٧٥١) (١٢) كتاب الزكاة (٥٠) باب تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم - رقم (١٦١). (٣) البخاري: (٥/ ٢٤٠، ٢٤١) (٥١) كتاب الهبة (٧) باب قبول الهدية - رقم (٢٥٧٦). (٤) في البخاري: (أهدية أم صدقة). (٥) في البخاري: (ضرب بيده - صلى الله عليه وسلم -). (٦) النسائي: (٥/ ١٠٧) (٢٣) كتاب الزكاة (٩٧) باب مولى القوم منهم - رقم (٢٦١٢). (٧) في النسائي: (وإن مولى). (٨) مسلم: (٢/ ٧٠٠) (١٢) كتاب الزكاة (١٧) باب في المنفق والممسك رقم (٥٧). (٩) في مسلم: (ما من يوم يصبح العباد فيه).