مسلم (١)، عن أم عطية قالت:"أمَرَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُخْرِجَهُنَّ في الفطر والأضْحَى - العواتق (٢)، والحُيَّضَ وذواتِ الخدُورِ (٣) فأمَّا الحُيَّضُ فيعتزِلْنَ الصلاةَ، ويشهدْنَ الخيْرَ ودعوةَ المسلمين". قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكونُ لها جلبابٌ. قال:"لِتُلْبِسْهَا أختها من جلبابها".
وقال البخاري (٤): "فيكُنَّ خلفَ الناسِ فَيُكبِّرنَ بتكبيرِهم، ويدْعونَ بدُعائهم، يَرجون بركة ذلك اليومَ وطُهرَتهُ".
أبو داود (٥)، عن يزيد بن خُمَير قال: خرج عبد الله بن بُسْر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الناسِ يوم عيد فِطرٍ (٦)، أو أضحى فأنكر إِبطاء الإِمام، فقال: إنا كنا فرغنا (٧)، ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.
مسلم (٨)، عن ابن عمر، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكرٍ وعمر، كانوا يصلُّون العيدين قبل الخطبةِ".
وعن جابر بن عبد الله (٩) قال: شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ يوم العيدِ فبدأ بالصلاة قبل الخطبةِ، بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، ثم
(١) مسلم: (٢/ ٦٠٦) (٨) كتاب صلاة العيدين (١) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة - رقم (١٢). (٢) العواتق: هي الجارية البالغة. (٣) الخدور: البيوت. (٤) البخاري: (٢/ ٥٣٥) (١٣) كتاب العيدين (١٢) باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة - رقم (٩٧١). (٥) أبو داود: (١/ ٦٧٥) (٢) كتاب الصلاة (٢٤٦) باب وقت الخروج إلى العيد - رقم (١١٣٥). (٦) في أبي داود: (في يوم عيد فطر). (٧) في أبي داود: (قد فرغنا). (٨) مسلم: (٢/ ٦٠٥) (٨) كتاب صلاة العيدين - رقم (٨). (٩) مسلم: (٢/ ٦٠٣، ٦٠٤) (٨) كتاب صلاة العيدين - رقم (٤).