النسائي (١)، عن عائشة قالت:"رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّى متربعًا".
مسلم (٢)، عن ابن عمر قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسبَّحُ على الراحلةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ توجَّهَ، ويوترُ عليها، غير أنهُ لا يُصلِّي عليها المكتوبة".
زاد من حديث (٣) جابر بن عبد الله: "يومئ برأسه".
وزاد أبو داود (٤)، "والسجود أخفض من الركوع".
وقال أبو داود (٥) أيضًا، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا سافر، فأراد أن يتطوّع استقبل بناقتِه القبلة، فكبر ثم صلَّى حيث وجَّهه رِكابُه".
مسلم (٦)، عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال:"رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار، وهو موجِّه إلى خيبر".
لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: على حمار، وإنما يقولون: على راحلتِهِ ذكر
(١) النسائي: (٣/ ٢٢٤) (٢٠) كتاب قيام الليل وتطوع النهار (٢٢) باب كيف صلاة القاعد - رقم (١٦٦١). وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي دواد وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث والله تعالى أعلم. (٢) مسلم: (١/ ٤٨٧) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت - رقم (٣٩). (٣) مسلم: (١/ ٣٨٣) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٧) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة - رقم (٣٧). (٤) أبو داود: (٢/ ٢٢) (٢) كتاب الصلاة (٢٧٧) باب التطوع على الراحلة والوتر - رقم (١٢٢٧). (٥) أبو داود: (٢/ ٢١) - رقم (١٢٢٥). (٦) مسلم: (١/ ٤٨٧) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت - رقم (٣٥).