مسلم (١)؛ عن أنس بن مالك؛ قال:"صليتُ مع رسول - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ، فلم أسمع أحداً منهم يقرأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".
زاد في طريق أخرى (٢)" لا في أول قراءة ولا في آخرها".
وعن أبي هريرة (٣)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من صلَّى صلاة ولم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهى خِدَاجٌ (٤)، -ثلاثاً- غيرِ تَمَامٍ" فقيل لأبي هريرة: إنَّا نكونُ وراءَ الِإمَام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"قال اللهُ تبارك وتعالى: قسمت الصلاة (٥) بينى وبين عبدي نصفينِ (٦) ولعبديِ ما سأل، فإذا قال العبدُ الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدنى عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى عليَّ عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فَوَّض إليَّ عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعينُ، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل".
الدارقطني (٧)، عن نُعَيْم بنِ عبدِ اللهِ المُجْمِر قال: " صليتُ خلفَ أبي
(١) مسلم: (١/ ٢٩٩) (٤) كتاب الصلاة (١٣) باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة - رقم (٥٠). (٢) مسلم: (١/ ٢٩٩) - رقم (٥٢). (٣) مسلم: (١/ ٢٩٦) (٤) كتاب الصلاة (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (٣٨). (٤) خداج: أي ناقصة. (٥) قسمت الصلاة بيني وبين عبدي: قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بها لأنها لا تصح إلا بها. (٦) د: فنصفها لي ونصفها لعبدي. (٧) الدارقطني: (١/ ٣٠٥، ٣٠٦) كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فى الصلاة - رقم (١٤).