وعن ابن عمر (١)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (*) قال: "إن (٢) الذي تفوتُهُ صلاةُ العَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْله ومَاله".
البخاري (٣)، عن أبي المَليحِ قال: كنا مع بُرَيَدةَ في غزوة في يوم ذي غَيمٍ فقال: بكِّرُوا بصلاةِ العصرِ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من تركَ صلاةَ العصرِ فقد حبِطَ عَمَلُه".
مسلم (٤)، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسُ فقد أدرك العصر".
البخاري (٥)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أدْرك أحدُكم سجدةً من صلاة العصر (**) قبل أن تغربَ الشمسُ، فليُتِمَّ صَلَاتَه، وإذا أدركَ سجدةً من صلاةِ الصبحِ قبل أن تطلعَ الشمسُ فليُتِمَّ صَلَاتَه".
مسلم (٦)، عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسولَ الله
(١) مسلم: (١/ ٤٣٥) (د) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٥) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر - رقم (٢٠٠). (*) (أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -): ليست في (ب). (٢) (إن): ليست في مسلم. (٣) البخاري: (٢/ ٣٦) (٦) كتاب مواقيت الصلاة (١٥) باب من ترك العصر - رقم (٥٥٣). (٤) مسلم: (١/ ٤٢٤) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٠) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - رقم (١٦٣). (٥) البخاري: (٢/ ٤٥ - ٤٦) (٦) كتاب مواقيت الصلاة (١٧) باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب - رقم (٥٥٦). (**) العصر: ليست في (ب). (٦) مسلم: (١/ ٤٣٧) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٦) باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر - رقم (٢٠٦).