عن ابن عباس ﵁ قال:(ليس هو بالنكاح الحَلال، ولكن: الجماع، لا يزني بها حين يزني إلا زانٍ أو مشرك، وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين، يعني: الزنا)(٢).
* تحليل الاستدراك:
فسَّر ابن عباس ﵁ النكاح في الآية بالوطء، وهو أحد معانيه لُغَةً (٣)، ويكفي في ثبوته تصريح ابن عباس ﵁ بهذا المعنى، ومنه قول الأعشى (٤):
(١) ينظر: تفسير ابن سلاَّم ١/ ٢٣٢، ومعاني القرآن، للفراء ٢/ ١٧٠، وجامع البيان ١٦/ ١٢٨، وإعراب القرآن، للنحاس ٣/ ١٦، والوسيط ٣/ ١٨٨، ومعالم التنْزيل ٥/ ٢٤٣، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٣، وتفسير ابن كثير ٥/ ٢٢٣٦. (٢) أخرجه الثوري في تفسيره (ص: ٢٢١) (٧١١)، وعبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٤٢٧ (٢٠٠٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٥٤٠، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٢١ (١٤١٢١)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢١١ (٢٧٨٦)، والبيهقي في سننه ٧/ ١٥٤ (١٣٦٤٥)، والضياء في المختارة ١٠/ ١٥٠ (١٤٨)، والثعلبي في تفسيره ٧/ ٦٦، وعزاه السيوطي في الدر ٦/ ١١٨ للفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي داود في ناسخه. من طريق الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵁. وفي تفسير الثوري، عن حماد بن أبي سليمان، به. وإسناده صحيح، وصححه الحاكمُ، وابنُ كثير في تفسيره ٦/ ٢٤٦١. وله شاهد من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٨/ ٩٨ (١٩٥٠٢)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص: ١٩٧). (٣) ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٥٨١، والقاموس المحيط (ص: ٢٢٣). (٤) ديوانه (ص: ١٢٠).