ونحوهما من الأعواض على الضمان، لا خلاف بينهم في ذلك (١).
قال ابن الهمام:"إذا كفل بمال على أن يجعل له الطالب جعلًا فإن لم يكن مشروطًا في الكفالة، فالشرط باطل، وإن كان مشروطًا فيها فالكفالة باطلة"(٢).
وقال:"والكفالة عقد تبرع كالنذر لا يقصد به سوى ثواب الله أو رفع الضيق عن الحبيب فلا يبالي بما التزم في ذلك"(٣).
وقال المواق (٤): "لا يجوز ضمان بجعل؛ لأنَّ الضمان معروف، ولا يجوز أن يؤخذ عوض على معروف، وفعل خير، كما لا يجوز على صوم ولا صلاة؛ لأنَّ طريقها ليس لكسب الدنيا"(٥).
وقال الرملي:"الضمان محض التزام لا معاوضة فيه"(٦). وقال ابن قدامة:"ولو قال اكفل عني ولك ألف لم يجز"، وعلل ذلك بقوله: "وأمّا الكفالة فإن الكفيل
(١) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٤٠٦، الفتاوى البزازية ٦/ ١٨، مجمع الضمانات للبغدادي ص: ٢٨٢، منحة الخالق لابن عابدين ٦/ ٢٤٢، التاج والإكليل للمواق ٥/ ١١١، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ١١٢، الزرقاني على خليل ٦/ ٣٢، ٣٣، حاشية البناني على الزرقاني ٦/ ٣٢، ٣٣، منح الجليل لعلّيش ٦/ ٢٢٨، الأم للشافعي ٣/ ٢٣٠، روضة الطالبين للنووي ٤/ ٢٤١، ٢٤٢، نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٣٨، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٤١، المبدع لابن مفلح ٤/ ٢١٢، كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٣١٩، المحلى لابن حزم ٨/ ١١٠ وما بعدها. (٢) شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٤٠٦. (٣) المرجع السابق ٥/ ٤٠٣. (٤) هو: محمَّد بن يوسف العبدري أبو عبد الله الشهير بالمواق، أحد فقهاء المالكية، له شرحان على مختصر خليل، أحدهما: التاج والإكليل، توفي سنة ٨٦٣ هـ. نيل الابتهاج، ص: ٣٢٤ - ٣٢٥، شجرة النور الزكية ١/ ٢٦٢. (٥) التاج والإكليل للمواق ٥/ ١١١، وقد نصّ الإمام مالك على ذلك، فقال: "والحمالة بالجعل حرام". البيان والتحصيل لابن رشد ١١/ ٢٨٩. (٦) نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٣٨. وما ذكره الرملي هو معنى كلام الشّافعيّ في الأم حيث قال: "الكفالة استهلاك مال لا كسب مال": ٣/ ٢٣٠.