التعريف الأوّل:"هي ما يثاب على فعله، ويتوقف على نيّة"(١).
التعريف الثّاني:"هي ما كان طاعة لله منويًا به، سواء كان فعلًا كالصلاة، أو تركًا كالزنا"(٢).
التعريف الثّالث:"هي ما افتقر من الطاعات إلى النية"(٣).
وبناء على هذه التعاريف قالوا: إنَّ الوضوء ليس بعبادة؛ لعدم افتقاره إلى النية. ومعني ذلك أن الوضوء يكون صحيحًا، وتصح به الصّلاة، لكنه لايسمى عبادة إِلَّا إذا نواه العبد. قال ابن عابدين:"وإنّما تسن النية في الوضوء، ليكون عبادة، فإنّه بدونها لا يسمى عبادة ... وإنَّ صحت به الصّلاة"(٤).
وردّ ذلك العلماء: بأن العبادة مشتقة من التعبد، وعدم النية لا يمنع كونه عبادة (٥).
الفريق الآخر: وهم الذين لم يشترطوا النية في العبادة، وقد عرفوها بتعريفات منها:
التعريف الأوّل:"طاعة العبد لربه"(٦).
التعريف الثّاني:"هي موافقة الأمر"(٧).
التعريف الثّالث:"هي فعل المكلَّف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه"(٨).
(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢. (٢) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٣. (٣) المرجع السابق نفسه. (٤) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢. (٥) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٤. (٦) شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٠٩. (٧) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٣. (٨) التعريفات للجرجاني ص/ ١٦٠.