بالتعوذ فى أولها، وهى (١) طريقة «المبهج» عن سليم، وذكر الصفراوى الوجهين عن حمزة.
[تنبيه:]
لا بد فى الإخفاء من إسماع القارئ نفسه، ولا يكفى (٢) التصور ولا فعل (٣) القارئ دون صوت عند الجمهور، وقال كثير: هو الكتمان، فيكفى ذكره بالنفس بلا لفظ، وحمل أكثرهم كلام الشاطبى عليه.
قوله:(وعللا) أى: ضعّف، يحتمل ألفه التثنية (٤) وهو الأولى؛ لاجتماعهما فى علة التضعيف (٥)، وهو فوات السامع شيئا، والإطلاق؛ لأن القول الثانى بأن فعلها فى الفاتحة (٦) دون غيرها تحكّم؛ فهو ظاهر الضعف.
ص:
وقف لهم عليه أو صل واستحب ... تعوّذ وقال بعضهم يجب
ش:[الواو لعطف جملة طلبية على مثلها، و](٧) الجاران متعلقان ب (قف)، وضمير (عليه) للتعوذ، و (أو صل) التعوذ بما بعده، كذلك، ولا محل لهما، والباقى [واضح](٨).
أى: قف للقراء على الاستعاذة، قال [الدانى](٩): وهو تام. أو صلهما بما بعدها من البسملة، قال الدانى: وهو أتم من الأول، أو من السورة، فيتصور أربع صور، ورجح ابن الباذش الوقف لمن مذهبه الترتيل.
قال: فأما من لم يسم- يعنى مع (١٠) الاستعاذة- فالأشبه عندى أن يسكت، أى: يقف عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها، نحو «الرجيم ما ننسخ» أدغم لمن مذهبه الإدغام.
وقوله:(واستحب تعوذ) إما من عطف الخبر على الإنشاء عند من جوّزه، أو جملة مستأنفة عند من منعه، وجملة:(قال بعضهم) معطوفة على (واستحب) فلا محل لهما مطلقا، وجملة:(يجب التعوذ) محكية بالقول، فمحلها (١١) نصب.
أى: يستحب التعوذ عند القراءة مطلقا [فى الصلاة](١٢) وخارجها عند الجمهور.
(١) فى د: وهذه، وفى ز: وهو. (٢) فى د: فلا يكفى. (٣) فى م: ولا إعمال، وفى د، ص: ولا عمل. (٤) فى م: ألف التثنية. (٥) فى م، ص، د: الضعف. (٦) فى د: بأن يجهر بها فى الفاتحة، وفى ص: بأن يجهر بفعلها. (٧) سقط فى د، ز، ص. (٨) سقط فى م. (٩) سقط فى م. (١٠) فى م: من. (١١) فى ز: فحكمها. (١٢) ما بين المعقوفين سقط فى ز.