وقال داود وأصحابه: يجب؛ إبقاء لصيغة «افعل» على أصلها، وجنح له الإمام فخر الدين الرازى وحكاه عن [ابن](١) أبى رباح.
[فائدتان:]
[الأولى](٢): إذا قطع القارئ القراءة لعارض (٣) من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة، بخلاف الكلام الأجنبى فيعيدها، ولو رد السلام، وكذا [لو كان القطع](٤) إعراضا عن القراءة.
وقيل: يستعيذ.
الثانية: لو قرأ جماعة هل يجزئ تعوذ أحدهم؟ لا نص فيها، والظاهر عدمه؛ لأن المقصود [الاعتصام](٥) والالتجاء؛ فلا بد من تعوذ كل قارئ. قاله (٦) المصنف.
(١) سقط فى د، ز، ص. (٢) سقط فى ز. (٣) فى م: جاء من سؤال. (٤) فى د: لو قطع. (٥) فى د: التعوذ، وسقط فى ص. (٦) فى ص: قال.