تقديم أحد طريقي (٢) الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة (٣). ورجحان الدليل: عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى. وحكي (٤) عن ابن الباقلاني: إنكار الترجيح في الأدلة (٥) كالبينات (٦)(٧). وليس بشيء.
ولا مدخل له في المذاهب (٨) من غير تمسك بدليل. خلافا: لعبد الجبار (٩). ولا في القطعيات؛ إذ لا غاية وراء اليقين.
(١) «و»: ليست في (ب) و (د). (٢) في (أ): «طرفي». (٣) انظر: مختصر الروضة (٥٣٣)، شرح غاية السول (٤٤٥). (٤) «عن»: ليست في (أ). (٥) في (أ): «الدلالة». (٦) في (ب): «كالبنيان». (٧) حكاه عنه ابن برهان في «الوصول إلى الأصول». ولكن ذكر الجويني في «البرهان»: أنَّ القاضي أبا بكر الباقلاني حكى إنكار القول بالترجيح عن الملقب بالبصري - وهو جُعل -، ثم قال الجويني: «واستدلّ القاضي ﵀ لمن حكى الخلاف عنه في نفي الترجيح: بالبينات في الحكومات … ». فكلام الجويني فيه: أنَّ الباقلاني نقل إنكار الترجيح عن غيره، ويُفهم منه: أنَّ الباقلاني لا يقول بالإنكار. وقد قال الجويني: «ولا يُنكر القول به [أي: الترجيح] على الجملة مذكور». انظر: البرهان (٢/ ٧٤١ - ٧٤٢)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٣٣٢). (٨) في (أ): «المذهب». (٩) ذكر الجويني: أنَّ القاضي عبد الجبار ذكره في كتابه «العمد» عن بعض أصحابه. وفي كلام الجويني - هذا - دلالة على أنَّ القول هو قول بعض أصحاب القاضي عبد الجبار، لا قوله هو. انظر: البرهان (٢/ ٧٥٠).