للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[النهي]

مقابل الأمر.

[فما] (١) قيل في حدّ الأمر، وأن له صيغة تخصه، وما (٢) في مسائله من صحيح وضعيف؛ فمثله هنا.

وصيغته (٣): لا تفعل وإن احتملت تحقيرا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ (٤) [طه: ١٣١]، وبيان العاقبة: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَفِلًا﴾ [إبراهيم: ٤٢]، والدُّعاء: ﴿وَلَا تُؤَاخِذْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، واليأس: ﴿وَلَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ (٥) [التحريم: ٧]، والإرشاد: ﴿وَلَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ [المائدة: ١٠١]؛ فهي حقيقة في طلب الامتناع.

ويختص به مسألتان:

إحداهما: إطلاق النهي عن الشيء لعينه؛ يقتضي فساد المنهي (٦) عنه.


(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «فيما».
(٢) في (أ): «أما».
(٣) في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ) و (ب) و (ج) و (د): «صيغة».
(٤) في (د): ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ﴾.
(٥) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): ﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾.
(٦) في (د): «النهي».

<<  <  ج: ص:  >  >>