للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المحكوم فيه - الأفعال -]

الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره (١)، وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان (٢).

مَسْأَلَةُ: الأكثر على (٣) أنَّ حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف (٤)، وهي (٥) مفروضة في تكليف الكفار (٦) بالفروع، والصحيح عن أحمد، وأكثر أصحابه: الوقوع (٧) - كالإيمان إجماعا (٨)


(١) وذلك كإيمان مَنْ عَلِمَ الله تعالى أنه لا يؤمن. وخالف في هذا بعض الثنوية.
انظر: الإحكام (١/ ٤٦٧)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٥٠)، مختصر الروضة (٤٥ - ٤٦)، التحبير (٣/ ١١٣٢).
(٢) القول الأول: عدم الصحة. وهو قول الأكثرين، ومنهم أبو الحسين البصري، والجويني، وابن قدامة، والآمدي.
القول الثاني: الصحة واختاره الطوفي. وذكر الآمدي اختلاف قول أبي الحسن الأشعري، وميله في أكثر أقواله إلى الصحة.
انظر: المعتمد (١/ ١٧٧)، البرهان (١/ ٨٩ - ٩٠)، روضة الناظر (١/ ٢٣٤)، الإحكام (١/ ٤٦٨)، مختصر الروضة (٤٥ - ٤٦)، التحبير (٣/ ١١٣٤).
(٣) «على»: ليست في (د).
(٤) نسبه الآمدي للجمهور من الأشعرية، والمعتزلة. انظر: الإحكام (١/ ٤٨٩).
(٥) في نسخة من حاشية (الأصل): «هو».
(٦) في (ب): «الكافر».
(٧) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٣٠)، شرح مختصر الروضة (١/ ٢٠٥)، المسودة (١/ ١٦٠ -
١٦١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٦٤)، التحبير (٣/ ١١٤٤).
(٨) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>