الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره (١)، وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان (٢).
مَسْأَلَةُ: الأكثر على (٣) أنَّ حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف (٤)، وهي (٥) مفروضة في تكليف الكفار (٦) بالفروع، والصحيح عن أحمد، وأكثر أصحابه: الوقوع (٧) - كالإيمان إجماعا (٨)
(١) وذلك كإيمان مَنْ عَلِمَ الله تعالى أنه لا يؤمن. وخالف في هذا بعض الثنوية. انظر: الإحكام (١/ ٤٦٧)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٥٠)، مختصر الروضة (٤٥ - ٤٦)، التحبير (٣/ ١١٣٢). (٢) القول الأول: عدم الصحة. وهو قول الأكثرين، ومنهم أبو الحسين البصري، والجويني، وابن قدامة، والآمدي. القول الثاني: الصحة واختاره الطوفي. وذكر الآمدي اختلاف قول أبي الحسن الأشعري، وميله في أكثر أقواله إلى الصحة. انظر: المعتمد (١/ ١٧٧)، البرهان (١/ ٨٩ - ٩٠)، روضة الناظر (١/ ٢٣٤)، الإحكام (١/ ٤٦٨)، مختصر الروضة (٤٥ - ٤٦)، التحبير (٣/ ١١٣٤). (٣) «على»: ليست في (د). (٤) نسبه الآمدي للجمهور من الأشعرية، والمعتزلة. انظر: الإحكام (١/ ٤٨٩). (٥) في نسخة من حاشية (الأصل): «هو». (٦) في (ب): «الكافر». (٧) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٣٠)، شرح مختصر الروضة (١/ ٢٠٥)، المسودة (١/ ١٦٠ - ١٦١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٦٤)، التحبير (٣/ ١١٤٤). (٨) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٦٤).