مخالفة دليل شرعي (١). وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي (٢).
والرخصة لغة: السهولة (٣)(٤). وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح (٥).
ومنها: ما هو واجب - كأكل الميتة عند الضرورة ـ، ومندوب - كالقصر ـ، ومباح - ككلمة الكفر إذا أُكره عليها (وظاهر)(٦) ذلك: أن الرخصة ليست من خطاب الوضع (٧). خلافا: لبعض أصحابنا (٨).
= العزيمة ما عورض بمعارض مساو، والمعارض إن كان مساويا لزم الوقف وانتفت العزيمة، فأدخل في التعريف ما ليس منه. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٤١ - ٤٤٣). (١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٤). (٢) انظر: شرح تنقيح الفصول (٧٣). (٣) في (أ): «السهو». (٤) انظر: لسان العرب (٣/ ١٦١٦)، القاموس المحيط (٢/ ٣٠٢). (٥) انظر: الإيضاح (١٢١)، مختصر الروضة (٩٥)، التحبير (٣/ ١١١٧). (٦) في (د): «فظاهر». (٧) فتكون وصفا للحكم التكليفي، ولذلك قسمت لواجبة، ومندوبة، ومباحة. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٤٧)، التحبير (٣/ ١١٢٦). (٨) ذهب إليه ابن حمدان في «مقنعه»، وذكره ابن مفلح عن بعض الحنابلة دون تعيين. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٤٨)، التحبير (٣/ ١١٢٦ - ١١٢٧).