للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مخالفة دليل شرعي (١). وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي (٢).

والرخصة لغة: السهولة (٣) (٤). وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح (٥).

ومنها: ما هو واجب - كأكل الميتة عند الضرورة ـ، ومندوب - كالقصر ـ، ومباح - ككلمة الكفر إذا أُكره عليها (وظاهر) (٦) ذلك: أن الرخصة ليست من خطاب الوضع (٧). خلافا: لبعض أصحابنا (٨).


= العزيمة ما عورض بمعارض مساو، والمعارض إن كان مساويا لزم الوقف وانتفت العزيمة،
فأدخل في التعريف ما ليس منه.
انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٤١ - ٤٤٣).
(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٤).
(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول (٧٣).
(٣) في (أ): «السهو».
(٤) انظر: لسان العرب (٣/ ١٦١٦)، القاموس المحيط (٢/ ٣٠٢).
(٥) انظر: الإيضاح (١٢١)، مختصر الروضة (٩٥)، التحبير (٣/ ١١١٧).
(٦) في (د): «فظاهر».
(٧) فتكون وصفا للحكم التكليفي، ولذلك قسمت لواجبة، ومندوبة، ومباحة.
انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٤٧)، التحبير (٣/ ١١٢٦).
(٨) ذهب إليه ابن حمدان في «مقنعه»، وذكره ابن مفلح عن بعض الحنابلة دون تعيين.
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٤٨)،
التحبير (٣/ ١١٢٦ - ١١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>