الثاني، لا الأول. والقضاء واجب على القولين عند: الأكثر (١).
- وفي المعاملات: ترتب (٢) أحكامها المقصودة بها عليها (٣).
والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين (٤). وسمَّى الحنفية: ما لم يُشرع بأصله ووصفه - كبيع الملاقيح (٥) -؛ باطلا، وما شُرع بأصله دون وصفه؛ فاسدا (٦).
والعزيمة لغة: القصد المؤكَّد (٧). وشرعًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح (٨). وقيل: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير
(١) نُقِل القرافي، والطوفي: اتفاق الفريقين على وجوب القضاء إذا اطلع على الحدث. انظر: شرح تنقيح الفصول (٦٧)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٤٤). (٢) في (د): «ترتيب». (٣) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٥٢)، الإحكام (١/ ٤٥٧)، مختصر الروضة (٩٢)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٣). (٤) في (أ) و (ب): «الروايتان». (٥) الملاقيح: هو ما في بطون الإناث. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٦٢)، حلية الفقهاء (١٣٥)، النهاية لابن الأثير (٣/ ١٠٢) (٦) هذا في المعاملات. وأما العبادات؛ فالفساد هو البطلان عندهم. انظر: التقرير والتحبير (٢/ ١٥٤ - ١٥٥)، تيسير التحرير (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧). وانظر: البديع (١/ ٣٧٦)، كشف الأسرار للبخاري (١/ ٣٨٠)، الردود والنقود (١/ ٤٢٢). (٧) انظر: لسان العرب (٤/ ٢٩٣٢)، القاموس المحيط (٤/ ١٤٧). (٨) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٥٩)، مختصر الروضة (١/ ٩٥). - زيادة «راجح» في التعريف ليست بجيدة كما استظهر الجراعي؛ فإنه بإضافتها يدخل في=