للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني، لا الأول. والقضاء واجب على القولين عند: الأكثر (١).

- وفي المعاملات: ترتب (٢) أحكامها المقصودة بها عليها (٣).

والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين (٤). وسمَّى الحنفية: ما لم يُشرع بأصله ووصفه - كبيع الملاقيح (٥) -؛ باطلا، وما شُرع بأصله دون وصفه؛ فاسدا (٦).

والعزيمة لغة: القصد المؤكَّد (٧). وشرعًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح (٨). وقيل: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير


(١) نُقِل القرافي، والطوفي: اتفاق الفريقين على وجوب القضاء إذا اطلع على الحدث. انظر: شرح تنقيح الفصول (٦٧)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٤٤).
(٢) في (د): «ترتيب».
(٣) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٥٢)، الإحكام (١/ ٤٥٧)، مختصر الروضة (٩٢)، أصول الفقه
لابن مفلح (١/ ٢٥٣).
(٤) في (أ) و (ب): «الروايتان».
(٥) الملاقيح: هو ما في بطون الإناث.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٦٢)، حلية الفقهاء (١٣٥)، النهاية لابن الأثير
(٣/ ١٠٢)
(٦) هذا في المعاملات. وأما العبادات؛ فالفساد هو البطلان عندهم.
انظر: التقرير والتحبير (٢/ ١٥٤ - ١٥٥)، تيسير التحرير (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧). وانظر: البديع
(١/ ٣٧٦)، كشف الأسرار للبخاري (١/ ٣٨٠)، الردود والنقود (١/ ٤٢٢).
(٧) انظر: لسان العرب (٤/ ٢٩٣٢)، القاموس المحيط (٤/ ١٤٧).
(٨) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٥٩)، مختصر الروضة (١/ ٩٥).
- زيادة «راجح» في التعريف ليست بجيدة كما استظهر الجراعي؛ فإنه بإضافتها يدخل في=

<<  <  ج: ص:  >  >>