فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم (١). ويُسمى: فحوى الخطاب، ولحن (٢) الخطاب - كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٣)[الإسراء: ٢٣]-.
وشرطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى (٤).
وهو حُجَّة عند: الأكثر (٥). واختلف النقل عن داود (٦).
(١) انظر: الإحكام (٤/ ١٩١٥)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٣٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٥٩)، جمع الجوامع (٢٣٩ - ٢٤٠). (٢) المراد باللحن هنا معنى الخطاب. انظر: الإحكام (٤/ ١٩١٥). (٣) في النسخ الخطية: «(ولا)». والصواب ما أثبت. (٤) سيأتي قريبا - في شرط مفهوم المخالفة [(ص/ ٢٧١) من المتن]- أن مساواة المسكوت عنه للمنطوق في المعنى؛ من مفهوم الموافقة. وقد تابع المصنف ابن مفلح، وابن الحاجب في اشتراطهما الأولوية هنا، والاكتفاء بذكر المساواة بما سيأتي. ولو قال المصنف هنا: «وأنه أولى أو مساو» لكان أولى. انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٣٧، ٢/ ٩٤٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٦٠، ٣/ ١٠٦٥)، شرح المختصر في أصول الفقه للشثري (٥٤٤). (٥) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٧٠٧)، التلخيص (٢/ ١٨٣)، البرهان (١/ ٣٠٠)، إيضاح المحصول (٣٣٦)، الواضح (٤/١/ ٣٢٧)، المسودة (٢/ ٦٧٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٦٠)، التحبير (٦/ ٢٨٨١). (٦) انظر حكاية الاختلاف في النقل عنه في المسودة (٢/ ٦٧٣ - ٦٧٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٦٠).