للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأسئلة الواردة على القياس]

الاستفسار (١). ويتوجه على الإجمال. وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين (٢) فصاعدا، لا (٣) ببيان التساوي؛ [لِعُسْرِه] (٤).

وجوابه: بمنع التعدد، أو رجحان أحدهما بأمر ما.

الثاني: فساد الاعتبار. وهو مخالفة القياس نصا (٥)؛ لحديث معاذ (٦)،


(١) الاستفسار: هو طلب تفسير اللفظ وبيان المراد به.
انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٩٦). وانظر: الإحكام (٥/ ٢٥٩٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٣٤).
(٢) في (د): «معنين».
(٣) في (ج): «إلا».
(٤) كذا في (ج). وفي (الأصل) و (أ) و (ب) و (د): «لغيره».
(٥) انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٣٥)، روضة الناظر (٣/ ٩٣٠)، مختصر الروضة (٤٧٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٥٣).
(٦) عن معاذ: أن رسول الله حين بعثه إلى اليمن فقال: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله . قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله؟» قال: أجتهد رأيي لا آلو. قال: فضرب رسول الله صدري ثم قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله».
أخرجه أبو داود (٥/ ٤٤٣) برقم (٣٥٩٢). والترمذي (٣/٩) برقم (١٣٢٧). والدارمي (١/ ٢٦٧) برقم (١٧٠) وأحمد (٣٦/ ٣٣٣) برقم (٢٢٠٠٧).
وذكر ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (١/ ١١٨): أن جماعة من الفقهاء أطلقوا صحته كالباقلاني، وأبي الطيب الطبري، وإمام الحرمين؛ لشهرته وتلقي العلماء له بالقبول. وكذلك ذكره عن أبي العباس بن القاص في تلخيص الحبير (٤/ ٣٣٧). وجود إسناده شيخ الإسلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>