للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الصحابة لم يقيسوا إلا مع عدم النص.

وجوابه: بمنع النص، أو استحقاق (تَقَدُّم القياس) (١) عليه؛ لضعفه، أو عمومه، أو اقتضاء مذهب له (٢).

الثالث: فساد الوضع. وهو: اقتضاء العلة نقيض ما عُلق بها (٣). نحو: «لفظ الهبة ينعقد به (٤) غير النكاح، فلا (٥) ينعقد به النكاح، كالإجارة». فيقال: «انعقاد غير النكاح به (٦) يقتضي انعقاده به؛ لتأثيره في غيره».

وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور، أو بأنَّ اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح.

فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار (٧) ما ذكره؛ فهو معارضة (٨).


ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٦٤).
وممن ذهب لعدم صحته البخاري في الضعفاء الكبير (١/ ٢١٥)، وقال: «لا يصح، ولا يعرف إلا مرسلا». وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل عندي. وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٢): «هذا الحديث لا يسند، ولا يوجد من وجه صحيح».
وذهب لعدم صحته أيضا: ابن حزم في الإحكام (٧/ ١١٢)، وأبو الفضل بن طاهر في البدر المنير (٩/ ٥٣٨ - ٥٤٠).
(١) ليست في (ب). وفي (د): «تقديم القياس».
(٢) أي: لكون مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على ذلك النص.
انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٧٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٠٣)، التحبير (٧/ ٣٥٥٩).
(٣) انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٣١)، مختصر الروضة (٤٧٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٥٤).
(٤) «به»: ليست في (ب).
(٥) في (أ): «ولا».
(٦) «به»: ليست في «ب».
(٧) في (أ): «الاعتبار».
(٨) سيأتي سؤال المعارضة في (ص/ ٣٣٢) من المتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>