للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الاستصحاب]

دليل، ذكره المحققون: إجماعا (١).

وإنما الخلاف في استصحاب (٢) حكم الإجماع في محل الخلاف.

والأكثر: ليس بحجة (٣). خلافا للشافعي (٤) (٥)،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) المراد بالاستصحاب - المجمع على كونه دليلا: استصحاب حال العقل. بمعنى: براءة الذمة من الوجوب حتى يدل الدليل الشرعي عليه. وممن ذكره إجماعا: أبو يعلى، وأبو الطيب الطبري. ونقل ابن العربي: اتفاق المحققين كلهم على كونه دليلا شرعيا، إلا جماعة يسيرة وهمت أنه تعلق بعدم الدليل.
انظر: العدة (٤/ ١٢٦٢)، المحصول لابن العربي (١٣٠ - ١٣١)، البحر المحيط (٦/٢٠).
(٢) في (ب): «الاستصحاب».
(٣) هذا هو قول الأكثر. ومنهم أكثر الحنابلة: كأبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن عقيل. وأكثر المالكية ومنهم الباجي، وابن العربي. وقال به من الشافعية: أبو بكر القفال، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، والغزالي، والسمعاني وقال: هو الصحيح من المذهب. وذكره السرخسي عن علماء الحنفية. انظر: إحكام الفصول (٢/ ٩٤٨ - ٩٤٩)، شرح اللمع (٢/ ٩٨٧)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٦٥)، أصول السرخسي (٢/ ١١٦)، المستصفى (١/ ٣٨٠)، التمهيد (٤/ ٢٥٤)، الواضح (٣/ ١٩٤)، المحصول لابن العربي (١٣٠)، روضة الناظر (٢/ ٥٠٩)، نهاية الوصول (٨/ ٣٩٥٧)، مختصر الروضة (٣٨٤ - ٣٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٣٥)، البحر المحيط (٦/٢٢)، التحبير (٨/ ٣٧٦٢ - ٣٧٦٣).
(٤) في (د): «للشافعية».
(٥) نسبه للشافعي: الزنجاني. وأما الماوردي والروياني - في كتاب القضاء - فنسبا له: القول بعدم حجيته.
انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠)، تخريج الفروع على الأصول (٧٦)، التمهيد للأسنوي (٣٧٣)، البحر المحيط (٦/٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>