(١) المراد بالاستصحاب - المجمع على كونه دليلا: استصحاب حال العقل. بمعنى: براءة الذمة من الوجوب حتى يدل الدليل الشرعي عليه. وممن ذكره إجماعا: أبو يعلى، وأبو الطيب الطبري. ونقل ابن العربي: اتفاق المحققين كلهم على كونه دليلا شرعيا، إلا جماعة يسيرة وهمت أنه تعلق بعدم الدليل. انظر: العدة (٤/ ١٢٦٢)، المحصول لابن العربي (١٣٠ - ١٣١)، البحر المحيط (٦/٢٠). (٢) في (ب): «الاستصحاب». (٣) هذا هو قول الأكثر. ومنهم أكثر الحنابلة: كأبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن عقيل. وأكثر المالكية ومنهم الباجي، وابن العربي. وقال به من الشافعية: أبو بكر القفال، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، والغزالي، والسمعاني وقال: هو الصحيح من المذهب. وذكره السرخسي عن علماء الحنفية. انظر: إحكام الفصول (٢/ ٩٤٨ - ٩٤٩)، شرح اللمع (٢/ ٩٨٧)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٦٥)، أصول السرخسي (٢/ ١١٦)، المستصفى (١/ ٣٨٠)، التمهيد (٤/ ٢٥٤)، الواضح (٣/ ١٩٤)، المحصول لابن العربي (١٣٠)، روضة الناظر (٢/ ٥٠٩)، نهاية الوصول (٨/ ٣٩٥٧)، مختصر الروضة (٣٨٤ - ٣٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٣٥)، البحر المحيط (٦/٢٢)، التحبير (٨/ ٣٧٦٢ - ٣٧٦٣). (٤) في (د): «للشافعية». (٥) نسبه للشافعي: الزنجاني. وأما الماوردي والروياني - في كتاب القضاء - فنسبا له: القول بعدم حجيته. انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠)، تخريج الفروع على الأصول (٧٦)، التمهيد للأسنوي (٣٧٣)، البحر المحيط (٦/٢٢).