وشرط المجتهد: إحاطته بمدارك الأحكام. وهي: الأصول المتقدمة، وما يُعتبر للحكم في الجملة - كميةً، وكيفية -.
فالواجب عليه من الكتاب: معرفة ما يتعلق بالأحكام منه (٣)، وهي قدر خمسمائة آية بحيث يُمْكِن (٤) استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها، وكذلك من السنة هكذا (٥). ذكره غير واحد (٦).
لكن نقل القيرواني (٧) في «المستوعب» عن الشافعي أنه يُشترط في
(١) انظر: تهذيب اللغة (٦/٣٧)، المصباح المنير (١١٢)، لسان العرب (١/ ٢٨٣). (٢) انظر: المستصفى (٢/ ٣٨٢)، روضة الناظر (٩٥٩)، مختصر الروضة (٤٩١)، قواعد الأصول (١٠١). (٣) «منه»: ليست في (د). (٤) في (أ) و (ج) و (د): «يمكنه». (٥) في (أ): «فهكذا». (٦) كابن قدامة، والطوفي، وكذلك الغزالي، وتابعه الرازي. انظر: المستصفى (٢/ ٣٨٣ - ٣٨٤)، المحصول (٢/٣ /٣٣ - ٣٤)، روضة الناظر (٣/ ٩٦٠ - ٩٦١)، مختصر الروضة (٤٩١ - ٤٩٢). (٧) هو أبو القاسم عبد الجليل بن أبي بكر الرَّبَعي القروي نسبة للقيروان، يُعرف بالديباجي والصابوني، كان عالما بالأصول مدرسا لها، ويروي عنه أبو عبد الله بن خليفة كتاب التلخيص=