ما استفيد بواسطة نصب الشارع عَلَمًا مُعَرِّفًا لحكمه (١)؛ لِتَعَذَّر معرفة خطابه في كل حال.
وللعلم المنصوب أصناف:
أحدها: العِلَّة. وهي في الأصل (٢): العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي (٣)، (ثم استعيرت عقلا: لما أَوْجَب الحكم العقلي لذاته (٤) - كالكسر للانكسار) (٥). ثم استعيرت شرعا لمعان (٦): أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة. وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم، وشرطه، ومَحَلَّه، وأهله الثاني: مقتضي الحكم - و (٧) إن تخلّف (٨) لفوات شرط، أو وجود مانع الثالث: الحكمة، كمشقة السفر
(١) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٤٤)، مختصر الروضة (٨٨)، التحبير (٣/ ١٠٤٧ - ١٠٤٨). (٢) أي: في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي. انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٤١٩)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤١٧). (٣) انظر: مختصر الروضة (٨٨) - (٨٩)، التحبير (٣/ ١٠٥٣). (٤) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٤٥)، مختصر الروضة (٨٩)، التحبير (٣/ ١٠٥٥). (٥) ليست في (د). (٦) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، مختصر الروضة (٨٩)، التحبير (٣/ ١٠٥٦ - ١٠٥٩) (٧): ليست في (أ) (٨) أي: وإن تخلف الحكم عن المقتضي. انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٤٢٢).