للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التقليد (١)

لغة: جعل الشيء في العنق (٢). وشرعا: قبول قول الغير من غير حجة (٣).

*مَسْأَلَةٌ: يجوز التقليد في الفروع عند: الأكثر (٤) (٥). خلافا: لبعض القدرية (٦).

*مَسْأَلَةٌ: لا تقليد فيما عُلِمَ كونه من الدين ضرورة، كالأركان الخمسة (٧)، (لاشتراك الكل فيه) (٨). ولا في الأحكام الأصولية الكلية


= أحمد (٢٤٥). وانظرها في صفة المفتي والمستفتي (١٨٥)، سير أعلام النبلاء (١١/ ٢٩٦)، أعلام الموقعين (١/ ٦٧، ٥/ ١٨٧). ونحوها في: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٠٧).
(١) في (ج): «مسألة».
(٢) انظر: المحكم (٦/ ١٩١)، لسان العرب (٥/ ٣٧١٨).
(٣) انظر: العدة (٤/ ١٢١٦)، قواطع الأدلة (٥/ ٩٧)، المستصفى (٢/ ٤٦٢)، روضة الناظر (٣/ ١٠١٧)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٤٨).
(٤) في نسخة من حاشية (الأصل): «الأكثر إجماعا».
(٥) انظر: المعتمد (٢/ ٩٣٤)، التمهيد (٤/ ٣٩٩)، روضة الناظر (٣/ ١٠١٨)، الإحكام (٥/ ٢٩٢٥)، شرح تنقيح الفصول (٣٣٧)، نهاية الوصول (٩/ ٣٨٩٣).
(٦) أي: من المعتزلة. ونقله في «المعتمد» عن قوم من شيوخهم البغداديين. قالوا: لا يجوز للعامي الأخذ بقول العالم إلا بعد أن يُبيّن له حجته. انظر: المعتمد (٢/ ٩٣٤)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٥٢).
(٧) في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (د): «الخمسة ونحوها».
(٨) ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>